قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980
عنوان التشريع: قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-28 00:00:00
الباب الأول
الأهداف العامة
مادة 1
التضامن الإجتماعي هم الأساس الأول للمجتمع ومضمونه أن يؤدي كل مواطن واجبه كاملاً تجاه المجتمع، وأن يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه.
مادة 2
تسعى الدولة إلى تأمين الرعاية الإجتماعية لجميع المواطنين خلال حياتهم، ولأسرهم بعد وفاتهم.
مادة 3
العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل مواطن، وهو واجب على كل قادر عليه، تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمايته وتطويره وازدهاره. وتهدف الدولة إلى تأمين الضمانات الإجتماعية للمواطنين كافة في حالتي العجز والشيخوخة.
مادة 4
دعم الدولة للأسر ذات الدخل الواطىء ومعدومة الدخل واجب مرحلي يتقلص كلما تقد القطر على طريق البناء الإشتراكي، وتضمر الحاجة إليه عندما يتحقق مجتمع التقدم والرفاه، الذي يوفر العمل لجميع القادرين عليه، ويحقق الضمان الإجتماعي لكل أفراد الشعب.
مادة 5
الهدف الأساسي لضمان الأسرة صيانة كرامة الإنسان، وتفادي الأثار السلبية على الأسرة وأولادها، في الحاضر والمستقبل، وجعلها في وضع تستطيع فيه الإسهام في بناء المجتمع الجديد بوعي وإخلاص.
مادة 6
الطفل مستقبل الأمة، لذا ترعى الدولة الطفولة بمختلف الوسائل منها: إنشاء دور الدولة.
مادة 7
تسعى الدولة إلى تقليص ظاهرة العوق في المجتمع، وترعى المعوقين بدنيًا وعقليًا، عن طريق تقييمهم وتأهيلهم وزجهم في العمل حسب قدراتهم، تمهيدًا لدمجهم في المجتمع، والعناية بغير القادرين على العمل كليًا من جميع النواحي المادية والصحية والإجتماعية والنفسية.
مادة 8
تهدف الرعاية الإجتماعية للمعوقين بدنيًا وعقليًا إلى تحقيق واجب المجتمع والدولة تجاه المواطنين القادرين على العمل جزئيًا، وغير القادرين عليه كليًا، عن طريق تأهيلهم وتقديم الخدمات الإجتماعية والطبية والنفسية والتعليمية والمهنية والتثقيفية لتمكينهم من التغلب على الآثار التي نجمت عن عجزهم.
الباب الأول
رعاية الأسرة
الفصل الأول
مفهوم الأسرة
مادة 9
أولاً – يقصد بالأسرة لأغراض هذا القانون الزوج أو الزوجة أو كلاهما والأولاد. أن وجدوا، أو الأولاد لوحدهم. ولا يعتد بمحل سكن أفرادها.
ثانيًا – يكون أفراد الأسرة، في حالة تعدد الزوجات، أسرة واحدة. وعند وفاة الزوج تشكل كل أرملة أسرة مستقلة بذاتها.
مادة 10
يقصد بالأسرة ذات الدخل الواطىء الأسرة التي يقل دخلها الشهري عن الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر إذا كانت مكونة من خمسة أفراد فأكثر، أو التي يقل عن 75% من هذا الأجر إذا كانت مكونة من أربعة أفراد، أو عن 70% منه إذا كانت مكونة من ثلاثة أفراد، أو عن 66% إذا كانت مكونة من فردين ومن 33% منه إذا كانت مكونة من فرد واحد.
المحتوى 2
مادة 11
يقصد بالأسرة معدومة الدخل، الأسرة التي لا تملك دخلاً مستمرًا خاصًا بها يعينها على العيش.
مادة 12
تعتبر من مصادر الدخل جميع الإيرادات من أي نوع، سواء كانت مستمرة أو متقطعة، أو عارضة، ومن أي مصدر، كإيراد الأراضي والمباني وكسب العمل والمكافآت وغيرها. فإذا كان للمشمول براتب رعاية الأسرة طبقًا لأحكام هذا القانون، دخل آخر خفض راتبه بمقدار دخله، مع مراعاة ما يأتي: –
أولاً – لا تعتبر من الدخل الإيرادات المتأتية عن الصناعات المنولية، وتربية الدواجن في المنزل، وزراعة الأرض الملحقة به.
ثانيًا – لا تعتبر من الدخل القيمة الإيجارية للعقار، أو جزءًا منه، إذا كان ملكًا للأسرة ومشغولاً من قبلها.
الفصل الثاني
راتب رعاية الأسرة
مادة 13
يستحق راتب رعاية الأسرة، من المشمولين بحكم المادة (10) أو المادة (11) من هذا القانون كل: –
أولاً – أرملة أو مطلقة لها ولد قاصر يعيش معها، فإذا تزوجت استحق ولدها راتب الرعاية، إلا إذا انتقل ولد المطلقة إلى حضانة أبيه.
ثانيًا – يتيم قاصر.
ثالثًا – عاجز عن العمل كليًا بسبب مرض أو بسبب الشيخوخة.
مادة 14
يبت المركز التشخيصي للعوق، أو اللجان الغنية في المحافظات، في عدم قدرة الشخص على العمل كليًا. وفي حالة العجز الكلي القابل للشفاء يعاد فحص الشخص دوريًا وفقًا للتعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية.
مادة 15
أولاً – أ – يستحق أفراد الأسرة شهريًا ما يلي: –
رب الأسرة – ثلاثة عشر دينارًا.
الزوجة – تسعة دنانير ومئة فلس.
الولد – خمسة دنانير ومائتا فلس.
ب – يعتبر رب أسرة لأغراض هذا الباب من هذا القانون الزوج أو الزوجة أو الولد الأكبر سنًا، عند وفاة الوالدين، والفرد الواحد الذي يقوم مقام الأسرة.
ثانيًا – لا يجوز أن يقل راتب رعاية الأسرة، ودخلها – إن وجد – ، عن النسب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، وإذا تبين أن هذا المجموع يقل عن النسب المذكورة وجب رفع راتب الرعاية إلى هذا الحد.
مادة 16
تقدم وزارة المالية منحة سنوية إلى صندوق العناية بالقاصرين التابع إلى دائرة رعاية القاصرين بوزارة العدل لغرض استمرار الصندوق برعاية القاصرين الذين قلت مواردهم عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا القانون أو الذين نعدت مواردهم حتى إكمالهم سن الثامنة عشرة سنة.
مادة 17
أولاً – تطبق أحكام هذا الباب من هذا القانون، تدريجيًا، في جميع أنحاء القطر ببيان يصدره وزير العمل والشؤون الإجتماعية وينشر في الجريدة الرسمية.
ثانيًا – تشكل بأمر يصدره رئيس الوحدة الإدارية، لجنة رعاية الأسرة، في مركز كل محافظة وقضاء، التي يقرر وزير العمل والشؤون الإجتماعية شمولها بأحكام هذا الباب من هذا القانون، وتتكون كل لجنة من: –
أ – المحافظ أو نائبه بالنسبة لمركز المحافظة والقائممقام بالنسبة للقضاء – رئيسًا.
ب – ممثل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية – عضوًا.
جـ – ممثل وزارة المالية – عضوًا.
د – ممثل حزب البعث العربي الإشتراكي – عضوًا.
ثالثًا – يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها وتنفيذ قراراتها وتوقيع المراسلات باسمها.
مادة 18
أولاً – يقدم طلب راتب الرعاية إلى لجنة رعاية الأسرة المختصة في الوحدة الإدارية التي يسكنها المستحق. وإذا كان طالب راتب الرعاية قاصرًا أو مصابًا بمرض عقلي أو عاجزًا عن العمل كليًا أو مريضًا بمرض يمنعه عن تقديم الطلب أو تعقيبه أو الإعتراض على القرارات الصادرة بشأنه، جاز لرئيس لجنة رعاية الأسرة، في حالة عدم وجود أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، اختيار شخص مؤتمن لتقديم الطلب وتعقيب معاملة انجاز منحه راتب الرعاية والإعتراض على القرارات الصادرة في هذا الشأن. ويتم ذلك تحت إشراف اللجنة ومتابعتها.
ثانيًا – لا تقبل أية مراجعة بشأن راتب رعاية الأسرة من غير المذكورين في الفقرة أعلاه، وتعتمد الوكالة المصدقة من قبل رئيس لجنة رعاية الأسرة.
ثالثًا – يملأ طالب راتب الرعاية أو وكيله استمارة خاصة تعدها دائرة الخدمات الإجتماعية مصحوبة بجميع المستندات المؤيدة له. وتتضمن الإستمارة معلومات تفصيلية، منها أسماء أفراد الأسرة وعمر كل واحد منهم وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، ودخل الأسرة، وأحوال الأسرة الإجتماعية والصحية والسكنية.
رابعًا – تقوم لجنة رعاية الأسرة باستكمال المعلومات الناقصة وتسجيلها، والتحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل صاحب الطلب بكل الوسائل التي تراها مناسبة، ويضمن ذلك الإستعانة بفروع المنظمات الجماهيرية.
المحتوى 3
مادة 19
أولاً – على لجنة رعاية الأسرة البت في الطلب، بقرار مسبب، خلال شهر واحد من تاريخ وروده إليها. وعليها أن تبلغ تحريريًا صاحب الطلب بالقرار عند مراجعته وتنبيهه إلى حقه في الإعتراض. وفي حالة عدم المراجعة يتم التبليغ برسالة مسجلة مرجعة.
ثانيًا – لصاحب الطلب الإعتراض على قرار اللجنة خلال شهرين من تاريخ التبلغ به لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ويعتبر الإعتراض من القضايا المستعجلة.
مادة 20
تستحق الأسرة الراتب إبتداءً من أول الشهر الثاني لتقديم الطلب.
مادة 21
إذا ثبت للجنة رعاية الأسرة أن صاحب الراتب لا يحسن التصرف في راتبه لكونه قاصرًا ولم يكن هناك من يتولى رعايته قانونًا، فعلى اللجنة أن تقرر صرف الراتب لشخص مؤتمن يتولى الإنفاق عليه، وتحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية كيفية اختياره ومحاسبته من قبل اللجنة.
الفصل الثالث
تعديل راتب الرعاية والحرمان منه
مادة 22
أولاً – على صاحب الراتب أن يقدم إلى لجنة رعاية الأسرة المختصة بيانًا سنويًا عن حالته الأسرية والمالية وفقًا للنموذج الذي تصدره دائرة الخدمات الإجتماعية في المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية.
ثانيًا – على صاحب الرتب أن يبلغ لجنة رعاية الأسرة المختصة خلال عشرة أيام بما يلي: –
أ – تبديل محل إقامته بصفة دائمة.
ب – وفاة أي من أفراد أسرته أو إيداعه أحد دور الرعاية الإجتماعية.
جـ – أي تغيير في حالته الأسرية والمالية من شأنه أن يؤثر في استحقاقه للراتب، كلاً أو جزئيًا.
ثالثًا – إذا حصلت لصاحب الراتب إحدى الحالتين الواردتين في البند (ب) من الفقرة “ثانيًا” أعلاه، وجب على باقي أفراد الأسرة ممن كان بإمكانهم أن يعلموا بذلك، تبليغ لجنة رعاية الأسرة المختصة. ويسري هذا الإلتزام كذلك على الجهة الإدارية ذات العلاقة.
رابعًا – يتم تعديل الراتب إعتبارًا من أول الشهر الثاني للتاريخ الذي حصل فيه التغيير.
مادة 23
تحرم الأسرة، بقرار من لجنة رعاية الأسرة، من راتب الرعاية، في إحدى الحالات التالية: –
أولاً – إذا فقدت إحدى شروط الإستحقاق المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
ثانيًا – إذا مارس أحد أفرادها التسول بقرار من المحكمة المختصة.
ثالثًا – إذا قدمت البيانات المنصوص عليها في “ثانيًا” من المادة (22) من هذا القانون بصورة مخالفة للحقيقة بقصد الحصول على منفعة لا تستحقها قانونًا.
رابعًا – إذا كلفت لجنة رعاية الأسرة أحد أفراد الأسرة بالإلتحاق بمركز من مراكز التدريب والتأهيل ورفض ذلك دون عذر مشروع تقدره اللجنة المذكورة.
خامسًا – إذا وفرت لجنة رعاية الأسرة لأحد أفراد الأسرة القادرين على العمل وظيفة أو عملاً دائميًا يتناسب وكفاءته البدنية أو المهنية ورفض الإلتحاق بها دون عذر مشروع تقدره اللجنة.
مادة 24
لصاحب الراتب أو لوكيله الإعتراض على قرار لجنة رعاية الأسرة، الصادر بموجب أحكام هذا القانون، لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبلغ به.
مادة 25
يجوز الجمع بين راتب الرعاية والمخصصات الممنوحة عن دورات التدريب والتأهيل.
مادة 26
لا يجوز التنازل عن راتب رعاية الأسرة أو الحجز عليه.
مادة 27
يؤسس في دائرة الخدمات الإجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية صندوق يسمى “صندوق رعاية الأسرة” لصرف رواتب رعاية الأسرة ويمول من: –
أولاً – الإعتمادات المخصصة في ميزانية الجمهورية العراقية.
ثانيًا – ما تخصصه وزارة الأوقاف في ميزانيتها السنوية للجهات الخيرية.
ثالثًا – نصف تركة من لا وارث له.
مادة 28
يؤسس في دائرة الخدمات الإجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية قسم يسمى “قسم رعاية الأسرة” يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة وممارسة في إحدى مجالات الرعاية الإجتماعية تكون مهمته ما يلي: –
أولاً – الإشراف على أعمال لجان رعاية الأسرة في القطر وتوجيه نشاطاتها وتدقيق حساباتها.
ثانيًا – الإهتمام برعاية الأسر تربويًا واجتماعيًا وثقافيًا وتبصيرها بمخاطر السلوك السلبي للعلاقات الإجتماعية.
المحتوى 4
ثالثًا – دراسة أوضاع الأسرة وتشخيص القادرين على العمل، ولو جزئيًا، من حيث الطاقة والوقت وزجهم في العمل كي تسد الأسرة جزءًا من احتياجاتها بجهدها الخاص لتمكينها من الإعتماد على نفسها نهائيًا.
رابعًا – رعاية أولاد الأسرة بالسعي لتدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص منوعة للعمل، ولو لبعض الوقت، تتفق مع ظروفهم (العمل بالقطعة، العمل في المنزل، العمل في التعاونيات، العمل في الدوائر والمؤسسات والمنظمات القريبة من سكنها… الخ). والسعي لجعل هذا العمل سببًا لزيادة موارد الأسرة بصورة مستمرة، قدر الإمكان، والإبتعاد تدريجيًا عن الإتكال على مساعدات الدولة وبالتالي توظيف القدرات والكفاءات في بناء المجتمع الإشتراكي وتحرير الأسر من المعوقات التي تمنعها من الإندماج في العمل.
الباب الثالث
دور الدولة
مادة 29
أولاً – تهدف دور الدولة إلى رعاية الأطفال والصغار والأحداث الذين يعانون من حالات التفكك الأسري أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين.
ثانيًا – تؤمن الدولة للأطفال والصغار والأحداث مجانًا جميع احتياجاتهم من سكن وملبس ومآكل ومصروفات جيب وفقًا للتعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية.
مادة 30
تقوم دائرة الخدمات الإجتماعية في المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية بتأسيس وإدارة دور الدولة في أنحاء القطر وتوفير جميع مستلزماتها والعدد الكافي من الموظفين والعمال.
مادة 31
تستقبل دور الدولة من كان عمره لا يزيد على ثمانية عشر (18) سنة، ممن يعاني من مشاكل أسرية أو فقد رعاية الوالدين أو أحدهما بسبب الوفاة أو العوق أو التوقيف أو الحجز أو السجن أو الفقدان أو عدم الأهلية. وتستقبل كذلك مجهول النسب والمشرد، ومن تقرر المحكمة المختصة أو أية جهة إدارية ذات إختصاص إيداعه فيها لمدة قصيرة أو طويلة.
مادة 32
دور الدولة على أنواع ثلاثة: –
أولاً – دور الدولة للأطفال، لرعاية الأطفال لحين إتمامهم السنة الرابعة من العمر.
ثانيًا – دور الدولة للصغار، لرعاية الأطفال من السنة الخامسة لحين إتمامهم السنة الثانية عشرة.
ثالثًا – دور الدولة للأحداث، من السنة الثالثة عشرة لحين إتمامهم الثامنة عشرة. ويجوز تمديدها سنة أخرى، إذا كان الشاب أو الشابة في الصف المنتهي من الدراسة الإعدادية.
مادة 33
يسجل المستفيدون من دور الدولة في رياض الأطفال القريبة منهم أو المدارس الإبتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية أو في المعاهد المهنية أو الفنية أو في مراكز التدريب المهني حسب فئاتهم العمرية. على أن تؤمن إدارة الدار وسائط النقل اللازمة مجانًا لمن كان بين الرابعة والسادسة من العمر.
مادة 34
إذا تم قبول المستفيد من دور الدولة في أحد الأقسام الداخلية التابعة لمؤسسات أخرى تقطع علاقته مؤقتًا بدار الدولة خلال مدة مكوثه في هذه الأقسام. ويعود إلى الدار خلال العطل المدرسية ويعامل عندئذٍ معاملة المستفيدين الآخرين في الدار.
مادة 35
تطبق على دور الدولة للأطفال، قدر تعلق الأمر بها، الأحكام القانونية المتعلقة بدور الحضانة.
مادة 36
تؤمن إدارات دور الدولة ورياض الأطفال والمدارس والعاملون فيها، الظروف التي تساعد على اندماج المستفيد بصورة طبيعية بالمجتمع. ويمنع منعًا باتًا أي تمييز بينه وبين غيره من أولاد المواطنين، ويحاسب انضباطيًا كل من يمس قصدًا شعوره بإنسانيته.
مادة 37
تنتهي علاقة المستفيد من دار الدولة في إحدى الحالات التالية: –
أولاً – زوال الأسباب التي استدعت دخوله الدار.
ثانيًا – إلحاقه بأسرة وفقًا للقانون.
ثالثًا – صدور قرار من المحكمة أو الدائرة المختصة بذلك.
مادة 38
أولاً – لا تخضع دور الدولة إلى نظام الدوام الرسمي في دوائر الدولة والعطل المدرسية. وتنظم مواعيد الدوام والعطل والمخصصات بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات والرعاية والإشراف، اتساقًا مع وجود المستفيدين في هذه الدور ليل نهار.
ثانيًا – يمنح العاملون في دور الدولة، بعد ساعات العمل المقررة، مخصصات مقطوعة بموجب التعليمات الواردة في “أولاً” أعلاه يراعى في تحديد مقدارها طبيعة العمل وظروفه، وتستثنى هذه المخصصات من قانون مخصصات موظفي الدولة وقانون ضريبة الدخل.
المحتوى 5
مادة 39
تشرف وزارة الصحة على دور الدولة، من الناحية الصحية، الوقائية منها والعلاجية.
مادة 40
تنظم دائرة الخدمات الإجتماعية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، النشاطات الثقافية والترفيهية وفعاليات التربية البدنية والغنية في دور الدولة، بقصد تنظيم أوقات فراغ المستفيدين منها، وتنمية وتطوير قابلياتهم ومواهبهم. (فرق مسرحية، موسيقية، غناء، رقص، زيارة مسارح، القيام بسفرات موسمية… الخ).
مادة 41
يؤسس في كل دار مكتب للبحث الإجتماعي مهمته: –
أولاً – متابعة أوضاع المستفيدين من الدار يوميًا والسعي لحل مشاكلهم أو تقديم المقترحات إلى الإدارة بهذا الشأن.
ثانيًا – دراسة مسألة إلحاق الطفل بأسرة ومتابعة وضعه فيها بعد ذلك.
ثالثًا – السعي لتوفير العمل للمستفيد من الدار قبل تركه لها بمدة كافية.
رابعًا – السعي لتوفير فرص إتمام الدراسة في الجامعات والمعاهد العالية وقبوله في القسم الداخلي وفقًا للقانون.
مادة 42
يفك ارتباط معاهد ومدارس ودور رعاية الأطفال والصغار والأحداث الذين يعانون من حالات التفكك الأسري أو من فقدان أحد الوالدين أو كليهما من الوزارات والجهات المرتبطة بها وتلحق بدائرة الخدمات الإجتماعية في المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية مع منتسبيها وحقوقها وإلتزاماتها.
الباب الرابع
رعاية المعوقين
الفصل الأول
تصنيف المعوقين
مادة 43
المعوق كل من نقصت أو انعدمت قدرته على العمل أو الحصول عليه أو الإستقرار فيه، بسبب نقص أو اضطراب في قابليته العقلية أو النفسية أو البدنية.
مادة 44
يصنف المعوقون: –
أولاً – حسب طبيعة العوق إلى صنفين: –
أ – المعوقون بدنيًا.
ب – المعوقون عقليًا ونفسيًا.
ثانيًا – حسب قدراتهم على العمل إلى صنفين: –
أ – المعوقون غير القادرين على العمل كليًا.
ب – المعوقون القادرين على العمل جزئيًا.
مادة 45
لكل معوق حق التأهيل والرعاية، وتؤدي الدولة هذه الخدمات دون مقابل وفق المبادىء التالية: –
أولاً – تأهيل المعوقين وإعادتهم إلى الأعمال والمهن التي كانوا يمارسونها قبل الإعاقة، أو تأهيلهم على أعمال ومهن أخرى تنسجم مع ما تبقى لديهم من قابليات باستخدام الوسائل العلمية والفنية والتربوية الحديثة، المهنية والصحية والإجتماعية والفكرية، ليلعبوا دورهم في بناء المجتمع الإشتراكي.
ثانيًا – تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، القادرين على العمل جزئيًا وتوجيههم إلى الورش المحمية أو الجمعيات التعاونية الإنتاجية أو إلى أي مجال عمل آخر يتلاءم مع قدراتهم الفعلية.
ثالثًا – رعاية الأشخاص غير القادرين على العمل كليًا (شديدي العجز والمتقدمين في السن) عن طريق إنشاء مركز ومجمعات للرعاية الإجتماعية والطبية والنفسية تتكامل فيها جميع الخدمات بالشكل الذي يضمن توفير حياة كريمة هادئة.
مادة 46
لكل معوق حق الإستفادة من خدمات التأهيل المهني عن طريق الإنتساب إلى إحدى وحدات التأهيل المهني حسب طبيعة عوقه.
مادة 47
أولاً – لا تتجاوز مدة التأهيل عن سنة واحدة دوامًا فعليًا، ويجوز بقرار من لجنة التقييم المؤلفة بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى في كل مرة.
ثانيًا – تحدد مدد برامج التأهيل والتعليم، بالنسبة للأطفال والصغار والأحداث المعوقين الذين هم دون سن العمل، بتعليمات تنسجم وطبيعة العوق.
ثالثًا – تحدد مدد برامج التأهيل، بالنسبة للمكفوفين صغارًا وأحداثًا وكبارًا بتعليمات تنسجم وفئاتهم العمرية.
مادة 48
يقيم المعوق عند انتهاء مدة التأهيل ويمنح شهادة تأهيل مهني.
مادة 49
تلزم دوائر الدولة والقطاعين الإشتراكي والمختلط، بتشغيل المعوقين فيها.
مادة 50
إذا رفض المعوق المؤهل، العمل الذي يقدم له في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والقطاعين المختلط والخاص والورش المحمية والجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين، بدون عذر مشروع يقتنع به مكتب العمل، يحرم من راتب رعاية الأسرة لحين قبوله العمل.
المحتوى 6
الفصل الثاني
مركز رعاية وتأهيل المعوقين
مادة 51
يؤسس في دائرة رعاية المعوقين التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية المراكز التالية: –
أولاً – المركز التشخيصي للعوق.
ثانيًا – مركز رعاية المعوقين بدنيًا.
ثالثًا – مركز رعاية المعوقين عقليًا ونفسيًا.
رابعًا – مركز رعاية المكفوفين.
خامسًا – مركز رعاية المعوقين العاجزين كليًا.
سادسًا – مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين.
الفرع الأول
المركز التشخيصي للعوق
مادة 52
يهدف المركز التشخيصي للعوق إلى استقبال وتصنيف المعوقين حسب طبيعة العوق.
مادة 53
أولاً – تؤلف في المركز لجنة فنية برئاسة مدير المركز وعضوية طبيب إختصاص بالأمراض النفسية والعقلية وطبيب إختصاص بالعلاج الطبيعي وطبيب إختصاص في العيون وطبيب إختصاص في الأنف والأذن والحنجرة وإثنين من الباحثين الاجتماعيين وإثنين من الباحثين النفسانيين.
ثانيًا – أ – يعين رئيس المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية، بناءً على ترشيح من وزارة الصحة، الأطباء الأعضاء الوارد ذكرهم في “أولاً” من هذه المادة.
ب – يتم تعيين الأعضاء الآخرين الوارد ذكرهم في “أولاً” من هذه المادة، بأمر من رئيس المؤسسة، بناءً على ترشيح من مدير عام دائرة رعاية المعوقين.
ثالثًا – عند عدم وجود من يتفرغ للعمل في المركز، يتعاقد مدير عام دائرة رعاية المعوقين مع الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة للعمل في اللجنة الفنية لمدة معينة. على أن تستحصل موافقة وزارة الصحة قبل التعاقد معهم.
مادة 54
تتولى اللجنة الفنية المهام التالية: –
أولاً – تشخيص طبيعة العوق، وتعيين العلاج، وتحديد الوحدة التي يرسل إليها.
ثانيًا – الإشراف الفني الكامل على الوحدات الخاصة بالرعاية الإجتماعية للمعوقين ووضع الخطط والبرامج الفنية لها.
ثالثًا – التنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق أهداف الرعاية الإجتماعية للمعوقين.
رابعًا – الإشراف الفني المباشر في مجال تهيئة وتدريب العاملين في حقل الرعاية الإجتماعية للمعوقين.
مادة 55
تقوم رئاسة صحة المحافظة خارج محافظة بغداد بتشكيل لجنة فنية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء ذوي إختصاصات مختلفة تقوم بمهام اللجنة الفنية الوارد ذكرها في المادة (53) من هذا القانون.
مادة 56
يدير المركز مدير وهو الرئيس المباشر للعاملين فيه وتصدر بإسمه جميع الأوامر والقرارات، ويقوم بتنفيذ قرارات اللجان الفنية يعاونه في ذلك عدد من الموظفين والعمال.
الفرع الثاني
مركز رعاية المعوقين بدنيًا
مادة 57
يهدف مركز رعاية المعوقين بدنيًا إلى تأهيل المعوقين القادرين جزئيًا على العمل وذلك بتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية والتربوية لتسهيل اندماجهم في المجتمع وليسهموا، حسب قدراتهم البدنية، في بناء المجتمع الإشتراكي.
مادة 58
تشرف على المركز لجنة فنية توجه سياسته وتتابع تنفيذ برامجه وتتألف من مدير المركز رئيسًا وعضوية كل من رؤساء الوحدات التابعة للمركز، وطبيب إختصاص بالعلاج الطبيعي، وطبيب إختصاص في الأنف والأذن والحنجرة ترشحهما وزارة الصحة، ومسؤول البحث الإجتماعي في المركز، ومسؤول التوجيه المهني فيه.
مادة 59
ترتبط بمركز رعاية المعوقين بدنيًا وحدات للرعاية كمعهد التأهيل المهني في الوزيرية ومعهد الأمل للصم والبكم ومعاهد 17 تموز ومعهد التأهيل المهني في نينوى ومعهد البحث في الانبار وأية وحدة يتقرر إنشاؤها مستقبلاً.
المحتوى 7
الفرع الثالث
مركز رعاية المعوقين عقليًا ونفسيًا
مادة 60
يهدف مركز رعاية المعوقين عقليًا ونفسيًا إلى رعاية المعوقين الذين يعانون من حالات عقلية غير اعتيادية، ومن المتخلفين عقليًا، والمصابين بالأمراض العقلية وحالات الإضطرابات النفسية.
مادة 61
تشرف على المركز، لجنة فنية توجه سياسته وتتابع تنفيذ برامجه، وتتألف من مدير المركز رئيسًا وعضوية كل من رؤساء الوحدات التابعة للمركز، وطبيب إختصاص بالأمراض العقلية والعصبية ترشحه وزارة الصحة، وباحث نفسي، ومسؤول البحث الإجتماعي في المركز، ومسؤول التوجيه المهني فيه.
مادة 62
أولاً – ترتبط بمركز رعاية المعوقين عقليًا ونفسيًا وحدات للرعاية كمعهد الرجاء وصفوف التربية الخاصة وغيرها من الوحدات التي يتقرر إنشاؤها أو ربطها به مستقبلاً.
ثانيًا – يرتبط بالمركز، المعوقين عقليًا ونفسيًا التابعون حاليًا لمعاهد 17 تموز ومعهدي التأهيل المهني في الوزيرية ونينوى.
الفرع الرابع
مركز رعاية المكفوفين
مادة 63
يهدف مركز رعاية المكفوفين إلى تأهيل المكفوفين وتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية والتربوية وتسهيل دمجهم بالمجتمع.
مادة 64
تشرف على المركز لجنة فنية توجه سياسته وتتابع تنفيذ برامجه وتتألف من مدير المركز رئيسًا وعضوية كل من رؤساء الوحدات التابعة للمركز، وطبيب إختصاص في العيون ترشحه وزارة الصحة، ومسؤولي التوجيه المهني والبحث الإجتماعي في المركز.
مادة 65
يرتبط بمركز رعاية المكفوفين معهد رعاية وتأهيل المكفوفين في حي السلام ببغداد. ومعهدي المكفوفين في البصرة وأربيل وغيرها من الوحدات التي يتقرر إنشاؤها مستقبلاً.
الفرع الخامس
مركز رعاية المعوقين الحاجزين كليًا
مادة 66
أولاً – يهدف مركز رعاية المعوقين العاجزين كليًا إلى تقديم الخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية إلى المشمولين بأحكام هذا الفصل من هذا القانون لتمكينهم من التغلب على الآثار التي نجمت عن عجزهم وضمان حياة كريمة هادئة لهم.
ثانيًا – يعتمد مركز رعاية المعوقين العاجزين كليًا والوحدات التابعة له (وحدات المسنين وشديدي العجز) الوسائل العلمية والممارسات النفسية والصحية والتربوية والتثقيفية ويبتعد عن استخدام الوسائل الزجرية والتأديبية.
مادة 67
تشرف على المركز لجنة فنية توجه سياسته وتتابع تنفيذ برامجه الصحية والإجتماعية والثقافية والترفيهية بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة كوزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشباب. وتتألف من مدير المركز رئيسًا وعضوية كل من رؤساء الوحدات التابعة للمركز، وطبيب ترشحه وزارة الصحة، وباحث إجتماعي، وممثل عن وزارة الثقافة والإعلام بوظيفة مدير.
مادة 68
ترتبط بمركز رعاية المعوقين العاجزين كليًا دور رعاية المسنين والمقعدين وغيرها من الوحدات التي يتقرر إنشاؤها مستقبلاً.
الفرع السادس
مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين
مادة 69
يهدف مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين إلى دمج المعوقين بالمجتمع عن طريق العمل، والإستفادة من قوى عمل إضافية في إطار خطة الدولة الإنتاجية.
مادة 70
تشرف على المركز لجنة فنية توجه سياسته وتتابع تنفيذ برامجه وتتألف من مدير المركز رئيسًا، وعضوية كل من رؤساء الوحدات التابعة له (الورش المحمية والجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين)، وومثل عن وزارة الصناعة والمعادن – المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية في المؤسسة العامة للتنمية الصناعية، وممثل عن وزارة التجارة – المؤسسة العامة لتجارة السلع الإستهلاكية.
المحتوى 8
مادة 71
أولاً – تؤسس ورش محمية للمعوقين شديدي العجز القادرين على العمل جزئيًا، ويؤدي المعوق فيها عملاً إنتاجيًا يتلاءم مع قواه البدنية أو العقلية,
ثانيًا – يقصد بالورش المحمية المعمل الصغير المخصص لتشغيل المعوقين شديدي العجز القادرين على العمل جزئيًا دون قيامهم ببذل جهد فكري أو عقلي شاق وتمنحه الدولة حماية وتسهيلات خاصة.
مادة 72
يلتحق بالورش المحمية المعوقون شديدو العجز المحالون من قبل وحدات التوجيه والتأهيل المهني، كل حسب طبيعة العوق الذي يعاني منه، ممن يتعذر عليهم الإشتغال في معامل ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي أو تأدية الأعمال في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الخاصة بالمعوقين.
مادة 73
لمدير الورشة، بناءً على تخويل من مدير عام دائرة رعاية المعوقين، التعاقد مع مؤسسات الدولة والقطاع الإشتراكي ومعامل القطاعين المختلط والخاص على إنجاز مواد نصف مصنعة كتجميع المصنوعات أو تكملة بعض مراحل الإنتاج أو إنجاز خط إنتاجي متكامل وكذلك التعاقد مع الجهات المذكورة لبيع منتوجات الورشة.
مادة 74
تقوم دائرة رعاية المعوقين بتوفير كافة مستلزمات قيام الورش المحمية بمهامها عن طريق توفير المكائن والعدد.
مادة 75
تقوم الدولة بتوفير كافة التسهيلات للورش المحمية عن طريق التعاقد معها لتوفير العمل لها بصورة مبرمجة ومستمرة عن طريق مؤسسات ومنشآت القطاعين الإشتراكي والمختلط.
مادة 76
يتقاضى المعوقون العاملون في الورش المحمية لقاء العمل الذي يؤدونه اجرا وفق التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية. وإذا قل الأجر عن الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر تقوم دائرة رعاية المعوقين بدفع الفرق بينهما إذا تأكد لمديرها العام قيام المعوق ببذل كل ما يملك من طاقة أثناء عمله، على أن يستقطع من أجره ما يعادل أجر أيام إنقطاعه عن العمل بدون عذر مشروع.
مادة 77
يقدم المركز، مجانًا، إلى المعوقين العاملين في الورش المحمية الخدمات الصحية والترفيهية والنقل من وإلى هذه الورش المحمية ووجبة طعام واحدة يوميًا لقاء ثمن وفقًا للتعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية.
مادة 78
يدير الورشة المحمية مدير حاصل على شهادة جامعية أولية، وله ممارسة في مجال رعاية المعوقين مدة لا تقل عن سنتين، وهو الرئيس المباشر للوحدة وتصدر بإسمه جميع القرارات والأوامر ويكون مسؤولاً أمام مدير المركز.
مادة 79
تطبق أحكام قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمل على المعوقين العاملين في الورش المحمية في الحدود والضوابط التي تحددها التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية وبما ينسجم مع طبيعة عمل المعوق.
مادة 80
أولاً – تؤسس جمعيات تعاونية إنتاجية للمعوقين تقوم بتشغيل المعوقين القادرين على العمل جزئيًا.
ثانيًا – تتمتع الجمعية التعاونية الإنتاجية بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي والإداري.
مادة 81
أولاً – تصنف الجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين إلى أنواع وفق طبيعة العوق، كالجمعيات التعاونية الإنتاجية للمكفوفين والجمعيات التعاونية الإنتاجية للصم والبكم… الخ.
ثانيًا – تعتمد الجمعية في تشكيلاتها ونشاطها نهج الجمعيات التعاونية الإنتاجية الإعتيادية، مع أخذ طبيعة العوق بنظر الإعتبار.
مادة 82
يكون إنتماء المعوق، الذي إجتاز مرحلة التأهيل في إحدى وحدات التوجيه والتأهيل المهني، إلى الجمعية طوعيًا.
مادة 83
أولاً – ينتخب أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للمعوقين من بينهم ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالإقتراع السري المباشر وفق أحكام النظام الداخلي للجمعية الذي تقره المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية.
ثانيًا – يختار مدير مركز الجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين والورش المحمية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الإدارة ممن يتوسم فيهم الكفاءة والمقدرة على تسهيل نشاطاتها الإنتاجية والتسويقية ومن بين الأشخاص الذين يتطوعون للعمل فيها.
مادة 84
يدفع العضو بدل إنتماء قدره مئة فلس ويقتني سهمًا واحدًا في الأقل.
المحتوى 9
مادة 85
تتكون ميزانية الجمعية التعاونية الإنتاجية للمعوقين من: –
أولاً – بدلات إنتماء أعضائها وقيمة أسهمها.
ثانيًا – المنحة السنوية التي تقدمها وزارة المالية.
ثالثًا – صافي الأرباح بعد توزيعها على الأسهم وفق القانون.
مادة 86
تقر اللجنة الفنية في مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين ميزانية الجمعية وحساباتها الختامية.
مادة 87
تلتزم الدولة، ولمدة خمس سنوات من تاريخ مباشرة الجمعية أعمالها، بتقديم كافة التسهيلات الضرورية للنهوض بمهامها بصورة مستمرة ومستقلة وذلك بتوفير الأبنية والمكائن والأدوات والعدد والأثاث والأراضي لها مجانًا.
مادة 88
تتمتع الجمعية بالإمتيازات والتسهيلات التالية: –
أولاً – حصر إنتاج بعض السلع بهذه الجمعيات بقرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية بناءً على موافقة وزير الصناعة والمعادن.
ثانيًا – تقديم التسهيلات لتسويق منتجاتها.
ثالثًا – تقوم مؤسسات القطاع الإشتراكي التجارية بتسويق منتجات هذه الجمعيات التعاونية، على أن تعفى من العمولة لمدة خمس سنوات من تاريخ مباشرتها الإنتاج.
مادة 89
تتمتع الجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين بالإمتيازات الواردة في الفصل الثالث عشر من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970.
مادة 90
يرتبط بمركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين معهد التأهيل المهني في تل محمد والوحدات الأخرى التي تنشأ مستقبلاً.
مادة 91
أولاً – فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تخضع الجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين إلى أحكام قانون التعاون بالقدر الذي يحقق أهدافها ويتفق مع ظروفها الخاصة.
ثانيًا – لمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية إتخاذ القرارات التفسيرية المتعلقة بتطبيق حكم هذه المادة وتكون قراراته ملزمة.
الفصل الثالث
أحكام تنظيمية عامة
مادة 92
أولاً – تطبق أحكام هذا الفصل على: –
أ – مركز رعاية المعوقين بدنيًا.
ب – مركز رعاية المعوقين عقليًا ونفسيًا.
جـ – مركز رعاية المكفوفين.
د – مركز رعاية المعوقين العاجزين كليًا.
هـ – مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين.
ثانيًا – يكون لكل مركز من المراكز الوارد ذكرها في (أولاً) أعلاه لجنة فنية تشكل بموجب أحكام هذا القانون.
مادة 93
تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر في الأقل وتعقد إجتماعاتها، بصورة دورية، في مقرات الوحدات التابعة لها.
ثانيًا – يكتمل نصاب اللجنة الفنية بحضور أغلبية عدد أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثالثًا – ترفع قرارات اللجنة الفنية إلى مدير عام دائرة رعاية المعوقين للمصادقة عليها قبل تنفيذها. وفي حالة عدم البت فيها خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيلها في الدائرة تعتبر بحكم المصادق عليها، وعند إعتراض المدير العام تعيد اللجنة الفنية النظر فيها في ضوء الأسباب التي بينها. وإذا أصرت على قراراتها تعرض على المدير العام ثانية ويكون قراره بهذا الشأن نهائيًا.
مادة 94
تمارس اللجنة الفنية في المركز، تحقيقًا لأهدافه، الإختصاصات التالية: –
أولاً – إقرار خطة المركز السنوية في إطار خطة دائرة رعاية المعوقين، ومتابعة تنفيذها.
ثانيًا – إعداد برامج الوحدات التابعة لها والإشراف على إدارتها وتوجيهها ومتابعة تنفيذها لمهامها.
ثالثًا – إقرار تأسيس وحدات جديدة في ضوء الدراسات التي يجريها المركز.
رابعًا – متابعة المعوق بعد تخرجه في إحدى الوحدات التابعة للمركز للتأكد من إندماجه في المجتمع كليًا.
خامسًا – إقرار الميزانية السنوية التخمينية للمركز وملاكه والتقرير النهائي للحسابات الختامية.
سادسًا – إقرار التقرير السنوي الذي يعده مدير المركز عن نشاطات المركز والوحدات التابعة له.
مادة 95
أولاً – يدير كل مركز من المركز المذكورة في المادة (92) من هذا القانون مدير يعينه مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية بناءً على ترشيح مدير عام دائرة رعاية المعوقين ويشترط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمله وله خبرة وممارسة فيه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثانيًا – يكون مدير المركز الرئيس المباشر له وتصدر باسمه القرارات والأوامر، ويكون مسؤولاً أمام مدير عام دائرة رعاية المعوقين.
المحتوى 10
مادة 96
يمارس مدير المركز الصلاحيات التالية: –
أولاً – إقتراح تأسيس وحدات جديدة.
ثانيًا – تنفيذ الخطة السنوية للمركز.
ثالثًا – التوقيع على العقود والدخول في إلتزامات مالية وفق القانون، بناءً على تخويل من مدير عام دائرة رعاية المعوقين.
رابعًا – منح حوافز مادية لحد مبلغ خمسين دينارًا في كل مرة للعاملين المبدعين وفقًا للتعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية.
خامسًا – إعداد التعليمات الخاصة بوحداته، تنظم على وجه التخصيص قبول المعوق والإشراف عليه خلال مدة وجوده فيها وطريقة عمل هذه الوحدات.
الفصل الرابع
حوافز العمل في مراكز الرعاية والتأهيل
مادة 97
يمنح العاملون في المركز التشخيصي وفي وحدات رعاية تأهيل المعوقين، مع موظفين وعمال، قدمًا لمدة ستة أشهر متصلة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حالة قضائهم خدمة فعلية متصلة لمدة خمس سنوات لا تتخللها عقوبات جزائية أو تأديبية أو انضباطية.
مادة 98
لوزير العمل والشؤون الإجتماعية، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية أو مدير عام دائرة رعاية المعوقين، منح العاملين في دائرة رعاية المعوقين من موظفين وعمال جوائز تقديرية سنوية مادية أو معنوية من الذين أظهروا حرصًا كبيرًا في العمل أو إبداعًا في تطوير التأهيل والرعاية، تحقيقًا لأهداف هذا القانون.
الباب الخامس
أحكام عامة وختامية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 99
مع عدم الإخلال بأي نص عقابي أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من إمتنع عن تزويد الموظف المختص في المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية والدوائر التابعة لها عن تقديم المعلومات، بصورة صحيحة، التي طلبت منه عن كل ولادة أو زواج أو وفاة أو حادثة لها علاقة بالحصول أو الإستمرار في تناول الراتب أو تخلف عن تقديمها، بدون عذر مشروع، أو قدم معلومات يعلم، أو كان بإمكانه أن يعلم بحكم عمله، أنها غير صحيحة.
مادة 100
تتعاون المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لإعداد كوادر الرعاية وتطويرها.
مادة 101
تعتبر ديون المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية الوارد ذكرها في هذا القانون من الديون الممتازة ويطبق في تحصيلها قانون تحصيل الديون الحكومية.
مادة 102
تطبق على منتسبي المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية قواعد الخدمة في المؤسسة الإقتصادية “الملغاة”.
الفصل الثاني
أحكام ختامية
مادة 103
لا يمنع هذا القانون من تطبيق أحكام أي قانون أو قرار يتعلق بالمعوقين ويمنحهم حقوقًا أفضل مما ورد في هذا القانون.
مادة 104
يعامل الفلسطيني المقيم في العراق معاملة العراقي بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 105
أولاً – يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانيًا – لرئيس المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية بناءً على موافقة مجلس إدارتها، إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 106
ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس إدارة الثورة
المحتوى 11
الأسباب الموجبة
مع التقدم على طريق بناء الإشتراكية تزداد صلة المواطن بالمجتمع والدولة وثوقًا، وتبنى علاقاته بالآخرين على أسس موضوعية متينة، وتحل مكان الروابط القبلية والإقطاعية والرأسمالية روابط جديدة، ترفع من مكانة الفرد والأسرة، وتعطي للتنظيمات النقابية والمهنية والتعاونية، في الريف والمدينة، مكان الصدارة في إعادة ترتيب العلاقات الإجتماعية، ودمج الفرد بالمجتمع الجديد تدريجيًا، وخلق حياة مشتركة تنمو وتزدهر فيها، باستمرار، مفاهيم وقيم اشتراكية.
وإذا كان تنظيم الإنتاج، المادي والمعنوي، يلقي على كاهل الأفراد والجماعات القادرين على العمل مهام محدودة فإن المجتمع، الممثل بالدولة ملزم هو الآخر، بالمقابل، برعاية الكافة وفي مقدمتهم الأسر ذات الدخل الواطيء ومعدومة الدخل، والأطفال، والمعوقون بدنيًا وعقليًا ونفسيًا، ومساعدتهم في مواكبة المسيرة والاندماج فيها عن طريق تأهيلهم وزجهم في العملية الإنتاجية واستثمار ما لديهم من طاقات.
لقد جاء هذا القانون ليغطي شرائح هي بأمس الحاجة إلى الرعاية، بل أن شمولها بها يعطي المسيرة مزيدًا من المضامين الإشتراكية، ويرفع من مكانتها. ومع التقدم في بناء الإشتراكية سوف لن يبقى في المستقبل فرد أو قلة دون رعاية اجتماعية تستحقها. فالرعاية الإجتماعية جزء من مكونات المجتمع الثوري، ومبدأ أساس من مبادئ الدولة الإشتراكية الديمقراطية الوحدوية.
لقد تضمنت الأهداف، التي تصدرت هذا القانون، الأحكام الكبرى التي تعكس سياسة الثورة وفلسفتها المتعلقة بالرعاية الإجتماعية التي عني بها هذا القانون وهي مستمدة من مفاهيم التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الإشتراكي، ومن أحكام الدستور الموقت، ومن روح قانون إصلاح النظام القانوني، إنها مبادئ وأهداف عامة تنير الطريق للمطبق.
لقد استند هذا القانون في أحكامه إلى مبادئ أساسية تعكس وضوح الرؤيا لدى الثورة في مجال الرعاية الإجتماعية، والتي يمكن إجمالها بما يلي: –
– شمولية الرعاية الإجتماعية لكل فئات وطبقات المجتمع والتدرج في تطبيقه بوتائر متصاعدة.
– رعاية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، والإهتمام بالطفولة لأن ثروتنا القومية البشرية تبدأ بالطفل.
– جعل إشراك المشمول براتب الرعاية في العمل هدفًا أساسيًا من أهداف هذا القانون ما دام قادرًا عليه، ولو بصورة جزئية، لأن إسهامه في العمل الإجتماعي يعيد إليه إنسانيته، ويرفع من مكانته في محيطه، ويجعل منه عضوًا نافعًا في مجتمع التقدم والازدهار.
– الحرص على أموال الدولة من التبذير، والتأكد من استمرار حق المشمول بالرعاية في تناول راتبه، وتحاشي المبالغة في تضخيم الأجهزة الإدارية دون مبررات حقيقية ومنع الازدواجية في التنظيمات الإدارية المكلفة برعاية وتأهيل المعوقين.
إن هذا القانون، الذي استمد أحكامه من مبادئ الثورة، يمثل مكسبًا كبيرًا لجماهير الشعب، وبخاصة الطبقات والفئات ذات المصلحة الحقيقية في بناء المجتمع الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي.
ولتحقيق كل ما تقدم، فقد شرع هذا القانون.
كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية 2024/2023
مدونة فور عراقي www.4iraqi.com